الصلاة

حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٦٨٢

السؤال

ما حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله تجب قراءة الفاتحة في مذهبنا مذهب الشافعية في جميع ركعات الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنها من أركان الصلاة، فمن لم يأت بها فصلاته باطلة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه. جاء في كتاب [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "يقرأ الفاتحة في كل ركعةٍ، سواء الإمام والمأموم والمنفرد". في حين ذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى رأي آخر سبق بيانه في الفتوى رقم: ( 3169 ) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4287

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص