الصلاة
حكم الصلاة خلف إمام غير مرغوب فيه
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٧٠٤
السؤال
ما حكم الصلاة خلف إمام غير مرغوب فيه؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يكره تنزيها أن يؤم الرجل –غير الإمام الراتب- قوماً أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعاً، كمعاشرة الفساق مثلا، أما المقتدون الذين يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة خلفه. أما إذا كرهه دون الأكثر، أو الأكثر لا لأمر مذموم شرعاً، فلا تكره إمامته. والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4265
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
