الجنائز

حكم انقطاع دم النفاس ثم عوده

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٧١٩

السؤال

إذا انقطع الدم بعد (40) يوماً من الولادة، ثم عاد متقطعا خلال يومي الصيام، ما الحكم؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يوما من انقطاعه وقبل مضي (60) يوماً من الولادة عاد حكم النفاس، وتبيّن بطلان الصوم والصلاة التي صلتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة. والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4250

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص