الزكاة والصدقات
حكم تقسيم الصاع في زكاة الفطر على أكثر من فقير
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٧٥٧
السؤال
هل يجوز في زكاة الفطر تقسيم الصاع - أو قيمته - على أكثر من فقير؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله زكاة الفطر مقدَّرة بصاع على كل شخص، لكن لم يُقدَّر فيها عددُ من يُعطون من هذا الصاع؛ ولهذا يجوز أن يُوزَّع الصاعُ على أكثر من فقير. والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4212
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
