الصيام
حكم صيام الستَّة من شوال
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٨٥٣
السؤال
ما حكم صيام السِّتَّة من شوَّال؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صيام السِّتَّة من شوَّال سُنَّةٌ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" [رواه مسلم]. لأن صيام شهر رمضان ثوابُه: ثوابُ صيامِ عشرة أشهر، والستة أيام: بستين يومًا؛ فهذا تمام العام. والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4176
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
