الصيام

حكم قطع صوم التطوع

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٨٥٦

السؤال

من تلبَّس بصوم تطوُّع هل يجوز له قَطْعُه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33]. لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4173

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص