الصيام

حكم صرف الكفارة للعيال

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٨٥٩

السؤال

من وجبت عليه الفدية أو الكفارة، هل يجوز له إطعامُها لِعِيالِه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يجب إعطاء الفدية أو الكفارة للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه الفدية أو الكفارة، فلو أطعمها لعياله؛ لا تجزئ، ولا تَبْرَأُ ذمَّته. والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4170

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص