الصيام

حكم قطع صوم القضاء

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٨٦٨

السؤال

من تلبَّس بصوم قضاء هل له قطْعُه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله من تلبَّس بصوم قضاء حَرُمَ عليه قَطْعُه؛ فلو قَطَعَه لغير عذر فقد أثم، ويبقى قضاء رمضان متعلقًا في ذمَّته. والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4161

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص