الصيام
حكم التصوير الشعاعي للصائم
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٨٧٦
السؤال
ما حكم التصوير الشعاعي للصائم في رمضان؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله التصوير الشعاعي بحدِّ ذاته لا يُفَطِّر، لكن إذا أخذَ دواءً أو مادةً لإظهارِ الصورةِ، عن طريق منفذ مفتوح إلى الجوف - مثل الفم والشرج - فإنه يُفَطِّر. والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4153
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
