الصيام
حكم السباحة للصائم
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٩٥٣
السؤال
ما حكم السباحة للصائم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله تُكره السباحة للصائم؛ خشيةَ دخول الماء إلى الجوف عن طريق الأنف أو الأذن أو الفم، وعندها يُفطر. ورمضان شهر التسبيح وليس السباحة. والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4135
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
