الصيام
حكم قطرة العين للصائم
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٩٧٠
السؤال
ما حكم قطرة العين للصائم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله قطرة العين لا تُبطل الصيام وإن أحسَّ بطعمها في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا إلى الجوف. والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4117
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
