الصيام
حكم من صامت حياءً من أهلها وهي حائض
دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٩٧٤
السؤال
هل تأثم المرأة إذا صامت حياءً من أهلها وهي حائض أو نفساء؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يَحْرُمُ على المرأة الحائض أو النفساء ترك المُفَطِّرات بنية الصيام، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقدُ. وأما لو امتنعت عن الأكل والشرب بغير قصد الصيام؛ فلا يَحْرُمُ عليها، ولكن تكون قد شقَّتْ على نفسها من غير حاجة. والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4113
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
