الصيام

حكم صيام المرأة إذا طهرت قبل أذان الفجر

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٩٧٧

السؤال

إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر، فهل يجب عليها الصوم؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر؛ وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: "إذا زال المانع عاد الممنوع". وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر، ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده. والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4110

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص