النكاح والطلاق
هل يشترط لصحة الطلاق أن يكون أمام القاضي
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت · فتوى رقم ١٦٬٠٩٠
السؤال
هل يشترط لصحة الطلاق أن يكون أمام القاضي، أم أنه يصح ويقع فيما بين الزوج وزوجته ولو لم يكن هناك شهود عليه؟
الجواب
اتفق أهل العلم بمذاهبهم الأربعة أن الزوج إذا طلق زوجته شفوياً أو كتاباً وكان عاقلاً رشيداً مختارا وقع طلاقه عليها، ولا يشترط عندهم أن يكون الطلاق أمام شهود أو أمام القاضي. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المصدر: قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت· رقم 4790
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
