المعاملات المالية

شراء الذهب بالأقساط.

قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت · فتوى رقم ١٦٬١٠٩

السؤال

تاجر يريد أن يشتري من مصنع ذهب ذهباً مصوغاً بالأوصاف التي يريدها، فهل يجوز أن يدفع المبلغ على فترات؟ أم لا بد من دفع كامل المبلغ؟ أم ماذا يفعل؟

الجواب

لا يجوز بيع الذهب أو الفضة أو العملات النقدية بثمن مؤجل، إذا كان الثمن ذهباً أو فضة أو عملة نقدية، ولا بد في تلك الحال من التقابض في العوضين، وإلاَّ كان التأجيل رباً. والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصدر: قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت· رقم 4758

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص