العقيدة
التسجيل الصوري في الشركات للحصول على راتب التأمينات.
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت · فتوى رقم ١٦٬١١٠
السؤال
أرجو بيان الحكم الشرعي في التالي : سيدة لم تعمل ، لكن زوجها سجلها على أنها موظفة لديه في الشركة ، وحسب قانون التأمينات فقد تم تسجيلها في التأمينات ، وكان الزوج يدفع للتأمينات ما يترتب على ذلك من التزامات ، والآن بلغت سن التقاعد ، وخصصت لها التأمينات راتباً تقاعدياً .
فهل يحق لها قبض هذه الرواتب ، علماً بأنها لم تعمل ، وإنما كان زوجها يدفع للتأمينات ما يترتب على تسجيلها .
الجواب
مادام التسجيل في التأمينات الاجتماعية صورياً فهو باطل شرعاً ، ولا يترتب عليه أي حق ، إلا أنه يجوز للمستفتي أن يسترد من التأمينات الاجتماعية مقدار ما دفعه لها من الأقساط ، والله تعالى أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
المصدر: قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت· رقم 4757
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
