المعاملات المالية

بيع الخادمة لمكتب الخدم

قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت · فتوى رقم ١٦٬١٣٥

السؤال

أريد أن أسأل عن حكم الشرع في بيع الخادمة لمكتب الخدم وتقاضي مبلغ من المكتب مقابل ذلك؟

الجواب

من يستقدم خادمة للخدمة، فإنها تكون أجيرة عنده، لها الأجر المتفق عليه، وعليه الوفاء به، فإذا استغنى عنها فسخ عقد الإجارة معها، وليس له الحق في تأجيرها للغير ، أو التنازل عنها في مقابل أجر ، حفاظاً عليها من سوء الاستغلال ، ومن التعرض لأي ضرر ديني أو دنيوي، ويكون لها الحق في إنشاء عقد إجارة جديد مع من يتقدم لها،والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصدر: قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت· رقم 4731

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص