الزكاة والصدقات
مطالبة كافل اليتيم بزكاة الفطر عنه.
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت · فتوى رقم ١٦٬١٩٦
السؤال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
يقوم كثير من المحسنين بكفالة أيتام في العالم الإسلامي وذلك عن طريق بيت الزكاة أو اللجان الخيرية.
والسؤال هو: هل إخراج زكاة الفطر يكون واجبا على كافل اليتيم لأنه هو الذي يتولى رعايته وكسوته وتعليمه... الخ، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
إن زكاة الفطر تجب على كافل اليتيم(المعين) بشخصه، أما المتبرع لكفالة الأيتام عموما فلا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المصدر: قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت· رقم 4637
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
