الزكاة والصدقات

الزكاة فى الأموال المعدة للبناء والزواج.

قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت · فتوى رقم ١٦٬٣٨٤

السؤال

السؤال: لي مبلغ من المال بسيط، أقوم بادخاره من معاشي وإرساله إلى مصر لشراء شقة والتجهيز لعرسي، وسأقوم بشراء الشقة خلال هذه الأيام، وبحاجة إلى كل فلس لغرض إتمام زواجي، والسؤال هو: هل أقوم بدفع الزكاة عن هذا المال، على الرغم من أني بحاجة له لزواجي؟

الجواب

ما دامت هذه الأموال لم تنفق في البناء أو الزواج وقد بلغت نصاباً وحال عليها الحول فقد وجب إخراج زكاتها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المصدر: قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت· رقم 4591

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص