النكاح والطلاق

هل يرث المطلق خلعا مطلقتَه لو ماتت في عدة طلاقها؟

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٠٬٠٠٥

السؤال

طلبتِ السيدة م من زوجها السيد ح الطلاقَ، على أن تتنازل عن كاملِ حقوقِها الشرعية المترتبة على عقد الزواج؛ فطلَّقها، وصدر حكم قضائي بذلك، ثم توفيت المذكورة في بداية العدة؛ فهل لمطلقها حقٌّ في تركتها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاقُ مقابل عوض تدفعه المرأة للرجل هو من طلاق الخلع، ويعد طلاقا بائنا لا يثبت معه حق في الميراث بين الزوجين، ولو ماتت الزوجة قبل تمام العدّة، قال ابن عبد البر رحمه الله في باب الخلع: "لِأَنَّ حُكْمَهَا [أَيِ: الْمُخْتَلَعَةَ] حُكْمُ الْأَجْنَبِيَّاتِ، لَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا" [الكافي: 2/593].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: عبد العالي بن امحمد الجمل حسن بن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 21//شوال//1443هـ 22//05//2022م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 9549

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص