المواريث

وصية بقسمة ذهب حسب الشريعة الإسلامية

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٠٬٢٢٥

السؤال

أوصى شخص في وثيقة بأن يُقسم كل ما يملكه من ذهبٍ حسب الشريعة الإسلامية، فكيف تتم القسمة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت الوصية بقسمة الذهب هي لغير وارث فإنها تقسم على الموصى لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما إن كانت الوصية للورثة فإنها باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقٍّ حَقّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" [الترمذي:2120] والمال في هذه الحالة يقسم حسب الفريضة الشرعية على جميع الورثة، ولا حاجة لما ذكره الموصي، من أن القسمة حسب الشريعة الإسلامية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: عبد العالي امحمد الجمل حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 25//صفر//1443هـ 03//10//2021م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 10152

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص