أحكام متنوعة

حكم تسمية مسجد باسم: (الله جلّ جلاله)

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٠٬٢٦٠

السؤال

أوصى والدي ببناء مسجد في أفريقيا، وأن يُسمى المسجد باسم: (الله جلّ جلاله)، فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فتسمية المسجد باسم من أسماء الله تعالى، مثل: مسجد الله، مسجد الرحمن، مسجد السلام، لا بأس به؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، وقد نص القرطبي رحمه الله على أن المساجدَ: "... وَإِنْ كَانَتْ لِلَّهِ مِلْكًا وَتَشْرِيفًا فَإِنَّهَا قَدْ تُنْسَبُ إِلَى غَيْرِهِ تَعْرِيفًا، فَيُقَالُ: مَسْجِدُ فُلَانٍ " [تفسير القرطبي: 21/19]، وبذلك فمَن سمى المسجد باسم من أسماء الله فقد استصحبَ الأصل.

عليه؛ فإضافة المساجد لله هي الأصل، وتسمية المسجد باسم (الله جل جلاله)؛ ليكتسب العلمية بذلك، لا يوجد ما يمنعه شرعًا، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد بن ميلاد قدور حسن بن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 17//ذو القعدة//1442هـ 28//06//2021م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 10199

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص