المعاملات المالية

قصد الواقف معتبر في تغيير النية في التحبيس

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٠٬٢٨٤

السؤال

لدي مبلغ من المال نويت أن أبني به مسجدا، وقد بحثت عن أماكن يُحتاج فيها إلى بناء مسجد، ثم رأيت حاجة الناس إلى مدرسة دينية تحفظ دين الناس وتعلم النشء دين الله القويم فأحببت أن أجعل هذا المال في بناء هذه المدرسة فهل يجوز ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد أجاز الفقهاء لناظر الوقف أن يتصرف فيه بما تتحقق به المصلحة مما يغلب على الظن أن الواقف لو كان حيًّا لرضيه، كتحويل مسجد لمقبرة ونحو ذلك، أقال العبدوسي: "يَجُوزُ أَن يُفْعَلَ فِي الْحُبُسِ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ، مِمَّا يَغْلُبُ الظَّنُّ حَتَّى يَكَاد أَن يُقْطَعَ بِهِ، أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُحَبِّسُ حَيّاً وَعُرِضَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لَرَضِيَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ" [تكميل المنهج ومعه الروض المبهج: 129]، وإذا جاز للناظر تغيير جهة الوقف بعد موت الواقف لغلبة الظن بقصد الواقف؛ ففعل الواقف نفسه لذلك أولى بالجواز؛ لأن فيه قطعاً بقصد الواقف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: عبد الرحمن بن حسين قدوع عصام بن علي الخمري الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 25//شوال//14452هـ 06//06//2021م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 10223

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص