المعاملات المالية

حكم الإكراه في التصرفات المالية

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٠٬٣٤٣

السؤال

سجلتُ بيتي باسم زوجتي؛ خوفًا من القانون رقم (4) سابقًا، وأريدُ أنْ أسجلَ البيتَ الآن باسمي بعدَ وفاتها، علما أنّ العائلة كلَّها تعلمُ أنّ هذا البيت هو مِن أملاكي، فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا ثبت بالبينة والقرائن الدالةِ؛ أنّك ما سجلتَ البيت باسم زوجتكَ إلّا مخافَة نزعه منكَ، بسبب القانونِ الظالم، الذي كان معمولًا به في النظامِ السابق، عُدَّ ذلك إكراهًا، لا يثبتُ معه ملكٌ لزوجتكَ حالَ حياتها، ولا لورثتها بعد موتِها، وقد نصّ الفقهاءُ على أن التهديدَ بأخذِ المالِ من أنواع الإكراهِ، التي لا تصحُّ معها التصرفاتُ المالية، قال خليل رحمه الله: "أَوْ أُكْرِهَ... بِخَوْفِ مُؤْلِمٍ؛ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ سَجْنٍ أَوْ قَيْدٍ أَوْ صَفْعٍ لِذِي مُرُوءَةٍ بِمَلَإٍ أَوْ قَتْلِ وَلَدِهِ أَوْ لِمَالِهِ" [مختصر خليل: 115]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: عبد العالي بن امحمد الجمل حسن بن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 28//شعبان//1442هـ 11//04//2021م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 10455

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص