النكاح والطلاق

الربيبة من محارم زوج أمها

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٠٬٤٤٧

السؤال

تزوجت ابنتي برجل، وأنجبت له أولادًا وبنات، ثم طلَّقها، وبعد ذلك تزوجَها ابنُ خالها، وأنجبت له ابنًا، فهل زوجها الثاني محرمٌ لبناتها من الرجل الأول؟

الجواب

الحمدُ لله، والصلاة والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ بنات بنتك من الزوج الأول مِن محارم زوجها الثاني على التأبيد؛ لأنهما ربيبتان له، قال تعالى في آية المحرمات: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]، قال القرطبي رحمه الله: "وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّبِيبَةَ تَحْرُمُ عَلَى زَوْجِ أُمِّهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ، وَإِن لَمْ تَكُنِ الرَّبِيبَةُ فِي حِجْرِهِ" [الجامع لأحكام القرآن: 6/186]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: عبد العالي بن امحمد الجمل حسن بن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 22//ربيع الآخر//1442هـ 07//12//2020م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 10813

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص