المواريث

متى تمضي الوصية لوارث؟

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٠٬٧٢٤

السؤال

أوصى رجل بأن يكون البيت وقطعة الأرض للبنات، دون أن يوثقَ ذلك توثيقًا رسميًّا، فما الحكم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية لوارث لا تجوز، إلّا إذا أجاز جميع الورثة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ)[سنن الدارقطني:89]، وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "السُّنَّةُ الثَابِتَةُ عِندَنا الَّتِي لاَ اخْتِلَافَ فِيهَا؛ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيِّةٌ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ" [موطأ مالك:503].

عليه؛ فإن هذه الوصية تكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازها الورثة مضت، وكان ذلك ابتداء عطية منهم، وإلا فلكل وارث من ورثة الموصي نصيبه، الذي فرضه له ربُّه سبحانه وتعالى، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 22// صفر// 1441 هجرية 21// 10// 2019م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 11738

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص