المعاملات المالية

التصرف في ثمار أشجار المسجد

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٠٬٧٥٥

السؤال

ما حكم ما يفعله بعض الناس من بيع ثمار الأشجار في حديقة المسجد؟ علمًا بأنها وقفت لتكون في متناول الجميع؛ الفقيرِ والغني، الصغيرِ والكبير، للأكل لا للبيع، مهما كانت الأسبابُ.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن أوقاف المسلمين يجب الحفاظُ عليها، ولا يجوزُ لمن يستعملها التصرف فيها، بالمخالفةِ لقصدِ الواقف، قال خليل رحمه الله: "وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إِنْ جَازَ" [المختصر: 213]، ومن ذلك الوقف المرادُ غلةُ ثمارهِ، فتُقسم غلتهُ فيما وُقف عليه، قال اللخمي رحمه الله: "الْحُبُسُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: حُبُسٌ الْمُرَادُ مِنْهُ غَلَّاتُهُ كَالثِّمَارِ وَعَبِيدِ الإِجَارَةِ وَالْحَوَانِيتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ......، فَمَا اجْتَمَعَ مِن ذَلِكَ قُسِمَ فِي الْوَجْهِ الَّذِي حُبِّسَ لَهُ" [التبصرة: 3439/7].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فما يفعله بعض الناس من البيع للثمار الموقوفة للأكل، محرمٌ شرعًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 09// المحرم// 1441 هجرية 08// 09// 2019م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 11893

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص