المواريث

ما حكم انتفاع أحد الورثة بأرض تركة لم تُقسم، مشتركة بينهم على الشيوع؟

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٠٬٧٥٦

السؤال

ما حكم انتفاع أحد الورثة بأرض تركة لم تُقسم، مشتركة بينهم على الشيوع؟

الجواب

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز أن يؤْثر أحد الورثة نفسه بالانتفاع بشيء من التركة دون الباقين، لأنه من التعدّي، وأكل أموال الناس بالباطل؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، والواجب أن يعجّل بقسمة هذه الأرض على الورثة حسب الفرائض الشرعية المقدرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقّهُ، فلا وصية لوارث) [الترمذي: 2267[، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 09// المحرم// 1441 هجرية 08// 09// 2019م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 11894

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص