الصلاة

إمامة الصبي في الصلاة

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٠٬٨٠٩

السؤال

هل يجوز للصبي غير البالغ أن يؤم الناس في صلاةِ الفرض؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن إمامةَ الصبي في صلاة الفرض لا تصح؛ لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل) [الترمذي:1423]، فإنه يفيد أن الصبي غير مكلف، وأن صلاته نافلة، فلا يجوز الاقتداء به في صلاة الفريضة، لا للرجال ولا للنساء، قال في الشرح الكبير عطفًا على ما تبطل به الصلاة: "أو باقتداء بعبدٍ في جمعة لعدم وجوبها عليه، أو صبيٍّ لبالغين في فرضٍ لأنه متنفل" [الشرح الكبير:329-328/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 10/ ربيع الآخر/ 1440هـ 17/ 12/ 2018م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 11992

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص