أحكام متنوعة
الحق في الحضانة
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٠٬٨٣٠
السؤال
طلقت زوجتي، ولي منها طفلة تعيش مع
جدتها، باعتبارها الحاضنة، فلمن تكون الولاية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول
الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الوصاية والولاية على القصَّر هي
للأب، ثم من يعيِّنه الأب، قال الدردير رحمه الله: (والولي على الصّغير: الأب
الرّشيد، لا الجدّ والأخ والعمّ، إلا بإيصاء من الأب، ثم يلي الأب وصيّه، فوصيّ
الوصيّ، ثم يلي الوصيّ حاكم، أو من يقيمه) [الشرح الكبير:299/3]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/ربيع الأول/1440هـ
25/11/2018م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12243
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
