المعاملات المالية

مضاربة فاسدة

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٠٬٩٠٣

السؤال

أبرم عقد شركة بين شخصين، دفع أحدهما للآخر مبلغا قدره ستمائة وستون ألف دينار ليبي، على أن يستثمره في بيع وشراء الهواتف والأثاث، مدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وعلى أن يبقى رأس المال المذكور ثابتا، ولا يتحمل صاحب رأس المال أي خسارة، ونصيبه من الأرباح 75%، ونصيب العامل منها 25%، كما في العقد المرفق، فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه المعاملة المسؤول عنها مضاربة فاسدة؛ لأنها تضمنت اشتراطَ ضمان رأس المال، وهذا الشرط يحول المعاملة إلى قرض بفائدة، والربح على القرض ربا، واشتراطُ صاحب المال عدم تحمل أي خسارة، شرطٌ فاسد؛ لأنّ العامل في المضاربة عند الخسارة لا يخسر إلا جهده، ولا يجوز أن يضمن شيئا إذا لم يفرط أو يهمل؛ لأنه أمين، والأمين لا يضمن، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/رجب/1439هـ

01/إبريل/2018م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12346

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص