المعاملات المالية

رد البضاعة المعيبة في البيع

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٠٬٩٩٢

السؤال

اشتريتُ بضاعة (أقفالًا) فوجدتُ بها عيبًا، فأرجعتها إلى البائع، ووعدني أن يعطيني البديل فور وصول البضاعة الجديدة، وصار يماطلني لعدة شهور، وهو في كل مرة يقول لي: الأسبوع القادم، إلى أن قال لي: لا أجد لك بديلا لبضاعتك، وإنما أردُّ إليك ما دفعتَ، والآن مع ارتفاع الأسعار، فقد زاد ثمنها أضعاف ما اشتريتها به، وسبب التأخير كان من البائع، فما الحكم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، وكان العيب موجودا في المبيع عند العقد، وليس حادثًا بعده عند المشتري ولا يَعلم به، وكان العيب يؤثر في البضاعة وثمنها، فالمشتري بالخيار في ردّ المبيع أو استبداله، وبما أن البائع قد عجز عن إيجاد مثلها، فليس للمشتري إلا ما دفع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/ربيع الأول/1439هـ

11/ديسمبر/2017م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12439

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص