المواريث
فريضة شرعية 199
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬١٨٠
السؤال
توفي (ع)، وترك زوجة، وأخوين شقيقين، هما: (ص) و(ع)، فما نصيب الزوجة من ميراث زوجها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى ثمانية أسهم، صحّ منها للزوجة (سهمان) الربع فرضًا، والباقي (6) أسهم للأخوين الشقيقين، لكل واحد منهما (3) أسهم تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/جمادى الآخرة/1438 هـ
06/مارس/2017م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12647
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
