المواريث

فريضة شرعية 192

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٢٥٤

السؤال

توفيت (ذ)، وتركت أولادها (ز)، و(ع)، و(هـ)، و(ف)، و(م) أولاد (د)، ثم توفي (ز)، عن إخوته الأشقاء المذكورين، فكيف يقسم ميراثها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية - بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها - إلى ستة أسهمٍ (6)، صحّ منها لكل واحدٍ من (ع)، و(هـ) سهمان (2)، وصحّ منها لكل واحدةٍ من (ف)، و(م) سهمٌ واحدٌ (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

3

1

÷4

8

6

24

6

(ز) ابن

2

تـــــ

ـــ

ــــــ

ـــــ

(ع) ابن

2

أخش

2

8

2

(هـ) ابن

2

أخش

2

8

2

(ف) بنت

1

أختش

1

4

1

(م) بنت

1

أختش

1

4

1

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبدالقادر

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/ربيع الأول/1438هـ

12/ديسمبر/2016م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12726

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص