النكاح والطلاق

الإشهاد ليس شرط صحة في الطلاق

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٢٩٤

السؤال

طلقتُ زوجتي الطلقة الأولى دون شهود، ثم طلقتها الطلقة الثانية دون شهود أيضا، والآن طلقتها التطليقة الثالثة، وأنا مقر بالطلقتين الأوليين، لكن بعضهم أخبرني أنه يشترط الإشهاد في الطلاق، فهل هذا القول صحيح؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الإشهاد ليس بشرط في صحة الطلاق بإجماع أهل العلم، قال ابن عبد البر رحمه الله: "والإشهاد على الطلاق ليس بواجب فرضا عند جمهور أهل العلم، ولكنه ندب وإرشاد واحتياط للمطلق، كالإشهاد على البيع" [الكافي:264].

عليه؛ فالطلاق واقع إذا أقر الزوج به، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07/صفر/1438هـ

07/نوفمبر/2016م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12768

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص