الحج والعمرة

ما حكم التضحية بالخروف المخصيّ

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٣٤٩

السؤال

ما حكم التضحية بالخروف المخصيّ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا مانع شرعًا من التضحية بالأغنام المخصيّة، وهي مقطوعة الأنثيين دون الذكر؛ لِمَا ورَدَ (أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ، وَذَبَحَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ) [ابن ماجه:3122]، وفي الشرح الكبير: "ونُدبَ فحلٌ على خَصيٍّ إنْ لم يكنْ أسمنَ، وإلّا فهو أفضلُ" [121/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03/ذو الحجة/1437هـ

05/سبتمبر/2016م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12831

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص