النكاح والطلاق
حكم زواج الوالد من أخوات ابنه من الرضاعة
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٣٥٣
السؤال
أرضعَتْ (م) (ط) ابن (ع) مع ابنها، وهذه المرأة لديها ثلاث بنات، فهل يجوز لـ (ع) والد (ط) الزواج من إحدى هذه البنات؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يباح لـ(ع) الزواج من بنات (م)، فهو غير محرم لهن، قال خليل رحمه الله: "وَقُدِّرَ الطِّفْلُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ، وَلِصَاحِبِهِ من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين" [مختصر خليل: 135]، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ذو القعدة/1437هـ
29/أغسطس/2016م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12835
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
