النكاح والطلاق

ما حكم عمل الزوجة دون إذن زوجها

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٣٧١

السؤال

أعملُ في أحد الحقول النفطية مناوبًا، فاستغلت زوجتي غيابي، وعملت مدرسةً في إحدى المدارسِ الخاصة، دونَ علمي وإذني، مما أدّى إلى حصولِ مشكلة بيننا، وبقائِها في بيت أهلها، وعدم الرجوع إلى بيتها، فما حكم عملها وبقائها في بيت أهلها، دونَ إذن زوجها ورضاه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها للعمل أو لغيره لغير ضرورة، إلا بإذنه، ويجب عليها طاعته في المعروف، قال تعالى: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) [النساء:34]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) [البخاري:6830،مسلم:1840]، ولا يحق لها البقاء في بيت أهلها، وتجاهل رغبة زوجها في رجوعها, فإن امتنعتْ من الرجوع من غير عذر شرعي كانت ناشزًا، ومتى استمرت المرأة على نشوزها، ولم يفد معها شيء، فلا نفقة لها، وكان لزوجها أن يطلقها، ولا يعد ظالمًا لها، بل هي الظالمة بترك ما أوجب الله عليها من طاعته، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05/ذو القعدة/1437هـ

08/أغسطس/2016م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12857

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص