المواريث

فريضة شرعية 161

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٤٦١

السؤال

توفي(ع)،عن أولاده، وهم: (م)، و(س)، و(ح)، و(غ)، وابنته (ل) لا غير، ثم توفي (غ)، عن ابنتيه، وهما: (ر)، و(ك)، وعن إخوته: (س)، و(ح)، و(م)، و(ل)، ثم توفي (م)، عن إخوته: (س)، و(ح)، و(ل)، ثم توفيت (ل)، عن أخويها: (س)، و(ح)، ثم توفي (ح)، عن ابنه: (خ)، وابنته: (ق)، ثم توفي (خ)، عن شقيقته: (ق)، وعمه: (ض)، ثم توفي (ض)، عن بناته: (ط)، و(ص)، و(د)، و(ذ)، و(ظ) لا غير، أطلب إجراء الفريضة الشرعية لمن ذكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر؛ فقد صحت الفريضة الشرعية، بعد إجراء المناسخة عليها من (5670) سهمًا، يعود منها إلى كل واحدةٍ من (ر)، و(ك) (420) سهمًا، ويعود منها إلى (ق) (1610) سهمًا، ويعود منها إلى كل واحدةٍ من (ط)، و(ص)، و(د)، و(ذ)، و(ظ) بنات (ض) (644) سهمًا، تمام القسمة، كما هو مبين في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/رجب/1437هـ

02/مايو/2016م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12957

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص