النكاح والطلاق

ما حكم الانتساب لغير الأب

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٤٦٦

السؤال

هل يجوز تبني طفل من دار الرعاية، ونسبته بالاسم الرباعي لكافله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الانتساب لغير الأب مما حرمه الله، قال سبحانه وتعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) [الأحزاب:5]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا) [مسلم: 1370].

وعليه؛ فإن التبني لا يجوز بحالٍ من الأحوال، وهو غير كفالةِ الأيتام التي حثّنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغّب فيها وقال: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى) [البخاري:5304]، فيُندب للسائل كفالة يتيم، دون نسبته إليه ولعائلته، وإنما يظلّ منسوبًا لأبيه الشرعي إن علم، ولكافله بالكفالة، وإن لم يُعلم أبوه فيختارُ له أيّ اسم، بعيد عن لقب عائلة الكافل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02/شعبان/1437هـ

09/مايو/2016م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12962

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص