النكاح والطلاق

ما حكم لفظ (أنت طالق بالثلاثة)

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٥٢٨

السؤال

حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، فقلت لها: أنت طالق بالثلاثة، وأقصد بذلك ثلاث طلقات، ولا أريد مراجعتها لسوء خلقها، أرجو منكم إصدار فتوى بالخصوص.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال ما ذكر في السؤال، فقد استنفذت الطلقات التي جعلها الشارع الكريم لك، قال تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، قال القرطبي رحمه الله: "وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" [الجامع لأحكام القرآن:127/3].

عليه؛ فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/جمادى الآخرة/1437هـ

27/مارس/2016م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13029

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص