Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المعاملات المالية٠ مشاهدة

حكم غرامة التأخير عن السداد

السؤال

شركة متعاقدة مع عدة جهات حكومية، لتقديم خدمات الإعاشة والنظافة، وهذه الشركة مهددة بالانهيار، بسبب التأخر في دفع المستحقات، والتي بلغت الملايين، ولحل هذا الإشكال تم الاتفاق مع إحدى الجهات الحكومية، على دفع ثلاثة دينارات زيادة في سعر الوجبة عن كل شهر، وذلك عند التأخر عن الدفع في المدة المحددة، فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الاتفاق على دفع زيادة على السعر، عند عدم السداد في الأجل المحدد، محرم بالإجماع؛ لأنه من ربا الجاهلية، الذي جاءت الشريعة بتحريمه، يقول الله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( [آل عمران:130].

ويمكن بدل هذه الزيادة إلغاء العقد الأول وتحديد عقد آخر بقيمة أخرى، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/جمادى الأولى/1437هـ

07/مارس/2016م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13044

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص