الجنائز
هل يرث القاتل المقتول
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٥٥٧
السؤال
قُتل شخص على يدِ ابن عمه عمدًا، وهو أحدُ الوارثين، فهل يرثُ في هذه الحالةِ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن القتل من موانع الإرث؛ قال صلى الله عليه وسلم: (ليس لقاتلٍ ميراث) [ابن ماجه:2748]، قال ابن أبي زيد رحمه الله: "وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ" [الرسالة:126].
عليه؛ فلا ميراث لهذا القاتلِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/جمادى الأولى/1437هـ
29/فبراير/2016م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13061
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
