المعاملات المالية

إنشاء شركة للتأمين التكافلي من إيرادات استثمار أملاك الوقف

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٧٤٢

الجواب

السيد/ وكيل وزارة الأوقاف ورئيس لجنة استثمار أملاك الوقف - حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ردا على مراسلتكم المشار إليها بشأن سؤالكم عن جواز إنشاء شركة وقف للتأمين التكافلي من إيرادات استثمار أملاك الوقف.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن استثمار إيرادات الوقف جائز لضمان استمرارية الوقف، وإنشاء صندوق تأمين تكافلي من إيرادات الوقف يحتاج إلى ضوابط منها:

- التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، سواء تلك المتعلقة بالتأمين أم المتعلقة بالاستثمار.

ـ سؤال المتخصصين والخبراء في مجال الاستثمار.

ـ وجود هيئة شرعية لمراقبة سير العمل في هذه الشركة، حتى لا يلتبس فيها التأمين التكافلي بالتجاري.

ـ مراعاة جانب الأمان لأصول الوقف، وعدم تعريضها للخطر. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

غيـــث بن محمــود الفـاخــــري

نائب مفتي عام ليبيا

04/صفر/1437هـ

16/نوفمبر/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13265

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص