المعاملات المالية
نِحلة الختان لا تفتقر لحيازة
السؤال
نَحل (س) أبناء ابنه، وهما: (ر) و(د) أبناء (ج)، قطعتي أرض وزيتونتين، بين الأخوين، وذلك بمناسبة ختانهما، أمامَ جمعٍ من الحاضرين، فهل تصح هذه النحلة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه النحلةَ نحلةٌ صحيحة لمن وهبت له، وهي نافذة شرعًا، وقدْ نصّ الفقهاء على أن مثل هذه النحل نافذة بمجرد إحداثها، ولا تفتقر إلى حيازة؛ قال التسولي رحمه الله: "وجدت في بعض التقاييد أن عطية الأب لولده عند ختم القرآن أو ختانه لا تفتقر لحيازة" [البهجة في شرح التحفة:451/1]، وولد الولد كالولد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيـــث بن محمــــود الفاخــــري
نائب مفتي عام ليبيا
22/المحرم/1437هـ
04/نوفمبر/2015م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13268
٠ مشاهدةدليل الألوان
