المواريث

فريضة شرعية 141

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٨٣٩

السؤال

توفي (ع)، عن زوجته: (ل)، وعن أربعة أبناء ذكور، هم: (ش)، و(ج)، و(ن)، و(ص)، وعن ثلاث بنات، هنّ: (ف)، و(ب)، و(ت)، علمًا بأنّ للمتوفّى أحفادًا من ابنه المتوفّى قبله، فما نصيب كل وارث؟ وهل يرث الأحفاد من تركة جدهم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (88) سهمًا، صح منها لزوجته: (ل) الثمن فرضًا، أي: (11) سهمًا، والباقي يقسم بين أبنائه الذكور والإناث، للذكر مثل حظّ الأنثيين، فيكون لكل ابن من أبنائه الذكور: (ش)، و(ج)، و(ن)، و(ص) (14) سهمًا، ولكل بنت من بناته: (ف)، و(ب)، و(ت) (7) أسهم، تمام القسمة، ولا ميراث للابن المتوفى قبل أبيه، ولا لورثته من بعده؛ لأن أباهم توفي قبل أبيه، وهم محجوبون بأعمامهم، ولكن يستحب إعطاؤهم شيئًا من ميراث جدهم؛ لقــوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) [النساء:8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

غــيث بــن محمــود الـفــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

22/ذو القعدة/1436هـ

06/سبتمبر/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13375

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص