المواريث

فريضة شرعية 139

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٨٧٦

السؤال

توفي (س)، عن زوجتيه؛ (ل)، و(ن)، ووالده (ع)، وابنه (ط)، فما نصيب كل وارث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (48) سهما، صح منها للأب (ع) السدس فرضا (8) أسهم، وللزوجتين (س)، و(ن) الثمن فرضا (6) أسهم، بينهما، لكل واحدة (3) أسهم، والباقي (34) سهما للابن (ط) تعصيبا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

02/ذو القعدة/1436هـ

17/أغسطس/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13415

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص