الأطعمة والأشربة

منح ماء من بئر المسجد مقابل مبلغ رمزي لصالح المسجد

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٩١٣

السؤال

ما حكم منح الماء من بئر يتبع المسجد - حُفر لعموم الناس - بمبلغ رمزي، غير محدد وغير ملزم، يوضع في صندوق خاص، يعود هذا المبلغ للمسجد في نظافته وصيانته؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا بأس بهذا الصنيع؛ فهو من قبيل التبرع والصدقة، التي حث الله عليها، قال عز وجل: )وَأَن تَصَّدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ( [البقرة: 280]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ؛ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ) [البخاري:1410،مسلم:1014]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الكوحة

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

12/شوال/1436هـ

27/يوليو/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13464

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص