المعاملات المالية

شروط العقد ملزمة لطرفي العقد

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٩١٥

السؤال

أنا مواطن متحصل على شهادة بكالورس محاسبة، تمت الاستعانة بي من قبل شركةٍ ما، بتاريخ 10/05/2012م؛ لإقفال عهدة متراكمة نتيجة تجهيز افتتاح مصحة، مقابل مبلغ (500 د.ل)، على أن يتم منحي مبلغ (1000 د.ل) عند افتتاح المصحة، وفي 01/10/2012م تم الافتتاح، وكُلفت وحدي بإدارة القسم المالي حتى شهر 09/2014م، ولم يتم منحي المبلغ المتفق عليه، بل طُلب مني في شهر 9/2014م البقاء 7 ساعات، لإعطائي الـ(1000 د.ل)، وقد قمت بواجبي على أكمل وجه طيلة السنتين، ولم يعط لي ما اتفق عليه، فما الحكم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن العقد ملزم للطرفين، وإذا اتُفق على عقد، فمعنى ذلك أن كِلا المتعاقدَين رضي بالشروط المبرمة بينه وبين الآخر، فيجب عليه الالتزام ببنود العقد وشروطه، قال تعالى: )يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ( [المائدة:1]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [أبوداود:3594].

عليه؛ فإن كنت قد قمت بالعمل الموكل إليك، فلا يجوز الإخلال بالاتفاق المذكور، بل يجب عليهم الوفاء بالمستحقات، قال صلى الله عليه وسلم: (أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) [ابن ماجه: 2537]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

06/شوال/1436هـ

22/يوليو/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13466

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص