الصيام

صيام المريض العاجز

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٩٢٤

السؤال

شاب مصاب بفشل كلوي حاد، قال له الطبيب: لا تصم يوم الغسيل، واليوم الثاني إن استطعت أن تصوم فصم، ولا أنصحك بذلك؛ لأن الكلى تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء، فما حكم صيامه؟ وهل عليه فدية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا حرج على مريض الكلى في الفطر إذا نصحه الطبيب بذلك، وعليه أن يتقيد بتعليمات الأطباء، ولا يدخل الضرر على نفسه؛ لأن الإضرار بالنفس حرام؛ قال الله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) [النساء:29]، ومن يتكلف الصيام الذي يضره، ويعرض حياته للخطر فهو آثم بصومه؛ لأنه يرد رخصة الله بإهلاك نفسه؛ قال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة:185]، وعلى من أفطر لعذر المرض قضاء ما عليه من الأيام إذا شفي؛ لقوله تعالى: (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:185].

فإن عجزَ عن الصيامِ، ولم يكن الشفاءُ مرجوًّا؛ فيستحب أن يطعم مسكينًا عن كل يوم يفطره؛ لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/شعبان/1436هـ

14/يونيو/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13475

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص